القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغطي منافع التأمين تكاليف البرنامج الوطني للصحة لدى المملكة والتي من الاعاقة والظعنات والمتابعات والخدمات اللازمة للطالب، وذلك حسب ما يقرر مجلس الخدمات الصحية لإمارة الشرقية التي تحتاج إلى عزل بالمستشفى، والتي يتعين أن يقوم بتحديدها مقدم خدمات معاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣