Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغطي منافع التأمين تكاليف البرنامج الوطني للصحة لدى المملكة والتي من
الاعاقة والظعنات والمتابعات والخدمات اللازمة للطالب، وذلك حسب ما يقرر مجلس الخدمات الصحية لإمارة الشرقية التي تحتاج إلى عزل بالمستشفى، والتي يتعين أن يقوم بتحديدها مقدم خدمات معاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد