القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي الحق في الاستفادة من المنافع بانتهاء التأمينة التأمينية وينتهي وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذه اللائحة، ويشمل ذلك موافق التغطية التأمينية التي لا تزال سارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣