Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي الحق في الاستفادة من المنافع بانتهاء التأمينة التأمينية وينتهي وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذه اللائحة، ويشمل ذلك موافق التغطية التأمينية التي لا تزال سارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد