Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقديم الخدمة الصحية والطبي من قبل شركة مقدمي الخدمة المعتمدين المدرجين في القائمة بوثيقة التأمين المسلمة والمعتمدة من شركة التأمين وحامل الوثيقة شرط إبلاغ حامل الوثيقة بأي تعديلات تطرأ على الوثيقة والقائمة المعتمدة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد