Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغطي في حالات الطوارئ فقط تكاليف نقل المستفيدين من المرضى أو الحوامل لأقرب موقع ملائم للعلاج، ويكون النقل بواسطة خدمات وسائل نقل إسعافية مرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد