القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال نص العقد بين شركة التأمين و حامل الوثيقة على نسبة التحمل، لا يجوز لكم الخدمة إعفاء المستفيد من سدادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣