القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحق للمستفيد المطالبة بمنافع بموجب الوثيقة إلا إذا كانت الخدمات الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة، أو من التغطيات الإضافية التي تم الحصول عليها وفقا لما قدمه التأمين من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣