Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم كل مستفيد عند طلب الخدمة ببيع نسبة التحمل المتفق عليه (إن وجد) وذلك حسب ما هو منصوص عليه في جدول الوثيقة، عدا الحالات الطارئة والتنويم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد