القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم كل مستفيد عند طلب الخدمة ببيع نسبة التحمل المتفق عليه (إن وجد) وذلك حسب ما هو منصوص عليه في جدول الوثيقة، عدا الحالات الطارئة والتنويم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣