القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل التغطية التأمينية النفقات والإعاشة في المستشفيات لمرافق واحد للمستفيد كمرافقة ألم لطفلها أو ثانية عائلة أو حتما تقتضي ذلك الضرورة الطبية حسب تقدير الطبيب المعالج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣