Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 24ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل التغطية التأمينية النفقات والإعاشة في المستشفيات لمرافق واحد للمستفيد كمرافقة ألم لطفلها أو ثانية عائلة أو حتما تقتضي ذلك الضرورة الطبية حسب تقدير الطبيب المعالج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد