Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 32ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ خدمات صحية لحشيش يترتب بعهد تأمين مع شركة التأمين وتكون هذه الإجراءات للمؤثر تلك الخدمات فإن شركة التأمين تلتزم بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المصروفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد