القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ خدمات صحية لحشيش يترتب بعهد تأمين مع شركة التأمين وتكون هذه الإجراءات للمؤثر تلك الخدمات فإن شركة التأمين تلتزم بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المصروفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣