القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المؤسسة بإفادة المجلس عند وجود أي ملاحظات على أدائه شركات التأمين الصحي أو شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤهلة من قبل المجلس، بما في ذلك الملاحظات المتعلقة بحالات السحب الترخيص أو إيقافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣