Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 35ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المؤسسة بإفادة المجلس عند وجود أي ملاحظات على أدائه شركات التأمين الصحي أو شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤهلة من قبل المجلس، بما في ذلك الملاحظات المتعلقة بحالات السحب الترخيص أو إيقافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد