Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 34ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لشركة التأمين العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحل محل المؤمن له في جميع حقوقه المتعلقة بالإضرار بسبب إتلاف قيم الشركة بتسديد هذه المبالغ دون الحاجة للتفويض أو التوكيل من المؤمن له.
المملكة العربية السعودية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الكاتب العام
الفصل الخامس
ضوابط الالتزامات المالية
المؤتمر الوطني للوثائق والمحفوظات
الفصل الخامس
ضوابط الالتزامات المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد