Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 38ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم بضابط العمل بسداد الإقفاط عن العاملين لديه ومعليهم لشهر التأمين التي يختارها لهذا الورع، وييكون صاحب العمل هو وسبب المسؤول عن دفع الإقفاط التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية بما فيحق عليه الجودة والبالسنية للافراد المقيمين في المملكة دون أن يقتني في حقه وصف "العامل". ففيحيع على اعتماد الإلزام بسداد قسط التأمين الصحي سواء فيما يخص التأمين الصحي الخاص بهم أو بمعليهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد