Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 41ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تمويل مصروفات المجلس من خلال الإيرادات المحصلة من تطبيق النظام وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم (٦) من النظام وتكون على النحو التالي:
(١) المقابل المالي لشاغل شركات التأمين ومقابل التجديد السنوي.
(٢) المقابل المالي للتجديد السنوي للموجب الذي له الخاص بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
(٣) المقابل المالي للاعتمد السنوي لمقدمي الخدمة الصحيية وغير الحكومية.
(٤) المقابل المالي لإشراف المجلس على تطبيق النظام بواقع واحد بالمانة من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة الذي تحصل عليه شركات التأمين الموحدة حسب القانون المعمول به.
(٥) الغرامات المالية المستحقة للمجلس، والتي تقضي بها لجنة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والمحددة في المادة (١٤) من النظام.
(٦) المبالغ المالية المحصلة من أي مصادر تمويل أخرى مثل إصدار الوكالات والكتبيات أو الأعمال الاستشارية أو التدريبية التي قد يقوم بها المجلس.
المملكة العربية السعودية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
السكرتariat General
الفصل السادس
ممارسة أعمال التأمين الصحي
المكرم الوطني للوثائق والمحفوظات
المملكة العربية السعودية - هاتف: ٩٢٠٠٠١١٧٦ - فاكس: ٤٨٦٠٠٦١ - P.O Box ٩٤٦٤ الرياض ١١٦١٤
www.cchi.gov.sa
الفصل السادس
ممارسة أعمال التأمين الصحي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد