Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 44ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تأهيل شركات التأمين التعاوني بممارسة التأمين الصحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، والمجلس يحدد ما مراعاة تلك الطلبيات بنطاق البيانات التي ينبغي تضمينها في هذه الطلبيات في حدود ما يراه المجلس البيت في طلب التأهيل خلال تسعين سنة من تاريخ تقديم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد