القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تأهيل شركات التأمين التعاوني بممارسة التأمين الصحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، والمجلس يحدد ما مراعاة تلك الطلبيات بنطاق البيانات التي ينبغي تضمينها في هذه الطلبيات في حدود ما يراه المجلس البيت في طلب التأهيل خلال تسعين سنة من تاريخ تقديم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣