Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 45ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس أن يقبل طلب شركات المتقدمة عند توفر الآتي:
(١) التصريح بممارسة أعمال التأمين الصحي.
(٢) الجهات والطلبي والتقني وكذلك أنظمة الموافقات للمطالبات وتحديد المستفيدين، وموقف تنفيذ هذه التعاقد مع شركة إدارة مطالبات مؤهلة من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد