القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس أن يقبل طلب شركات المتقدمة عند توفر الآتي: (١) التصريح بممارسة أعمال التأمين الصحي. (٢) الجهات والطلبي والتقني وكذلك أنظمة الموافقات للمطالبات وتحديد المستفيدين، وموقف تنفيذ هذه التعاقد مع شركة إدارة مطالبات مؤهلة من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣