القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 46
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم شركات التأمين بتقديم المستندات والبيانات التالية ضمن طلبها للحصول على التأهيل أو عند طلب تجديده: (١) اسم وعنوان الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣