Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 46ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم شركات التأمين بتقديم المستندات والبيانات التالية ضمن طلبها للحصول على التأهيل أو عند طلب تجديده:
(١) اسم وعنوان الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد