القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى ممبرسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين التعاوني المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣