Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 42ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى ممبرسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين التعاوني المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة من المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد