القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المقابل المالي لجرش التأمين على تطبيق النظام بواقع اتحاد بالمنانة إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتسبة الذي تحصل عليه شركتات التأمين الموحدة حسب القوانين المالية السعودية، على أن يتم النظر في ملائمة هذه النسبية بالتنسيق مع المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣