Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 39ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المقابل المالي لجرش التأمين على تطبيق النظام بواقع اتحاد بالمنانة إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتسبة الذي تحصل عليه شركتات التأمين الموحدة حسب القوانين المالية السعودية، على أن يتم النظر في ملائمة هذه النسبية بالتنسيق مع المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد