Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 36ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يتم تحديد قسط التأمين الصحي بإتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل.
(٢) يجب على شركة التأمين عند تحديد قسط التأمين الصحي الالتزام بما يلي:
(١) أن تكون الأسعار موافقة مع معدلات أسعار سوق التأمين الصحي.
(٢) أن لا يؤدي سعر الوثيقة إلى هدر أو زيادة أسعار منتجات الشركة المعتمدة من المؤسسة.
(٣) يجب أن تكون قيمة الوثيقة مربرة فردا وتركيز إلى اسم موضوعية، وأن لا تكلفيا بها حال من الأحوال عن التكلفة الحقيقية للوثيقة وما ترتبت من نفقات علاجية معتادة أو محتملة.
(٤) لا يجوز للشركة الاعتماد فقط كاساس لتحديد قيمة قسط وثيقة التأمين الصحي على الأسعار التي تطلبها الشركة المعتمدة من المؤسسة.
(٥) يكون الحد الأدنى للوثيقة لكل مستفيد حسمية القيمة ألف ريال سعودي فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد