Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 31ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قامت شركة التأمين بتوفير تلك الخدمات الصحية، فإن فرع الإخطار المتبينة في التأمينات الإجتماعية هو أن يقطع تلك الخدمات، فلشركة التأمين أن توجب طلب التوثيق منها فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد