القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قامت شركة التأمين بتوفير تلك الخدمات الصحية، فإن فرع الإخطار المتبينة في التأمينات الإجتماعية هو أن يقطع تلك الخدمات، فلشركة التأمين أن توجب طلب التوثيق منها فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣