Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 17ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إلغاء تغطية العامل غير السعودي المتغيب عن العمل إلا بعد انتهاء علاقته مع صاحب العمل.
المملكة العربية السعودية
مجلس التعاون الصحي والتأمين
السكرتارية العامة
الفصل الرابع
المنافع
المكرم الوطني للوثائق والمحفوظات
المملكة العربية السعودية
مجلس التأمين الصحي التعاوني
الساتر العام
الفصل الرابع
المنافع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد