Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل منافع التغطية التأمينية الحمولاء لمن تتفاعد معهم (بعض النظير عن صيغة عقد التوظيف) وذلك ضمن حدود المغطاة الموصفة في الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد