القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل منافع التغطية التأمينية الحمولاء لمن تتفاعد معهم (بعض النظير عن صيغة عقد التوظيف) وذلك ضمن حدود المغطاة الموصفة في الوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣