القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتناغم مع لتوفر التغطية التأمينية، وأن يوجه خطابات بذلك إلى الشركة قبل ٣٠ يوم على الأقل استعادة جزء من تاريخ الإلغاء المطلوب ويوبه بدون شروط صاحب العمل. ويحق لصاحب العمل استعادة جزء من تاريخ اليوم الذي يكون سدد الشركة التأمين وحسب الجزء المتبقي التأميني على أساس نسبي كما يلتزم صاحب العمل بإعادة بقية التأمينات التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي للإلغاء الوحيدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣