Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) على صاحب العمل أو مقدم الشركة التأمينية ما يثبت معذور من الوحيدة أو نقل الكفاية أو إلغاءه أو استبداله من الوحيدة، أن يلتزم الشركة التأمينية في حال حصوله على أي من هذه الحالات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد