القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) على صاحب العمل أو مقدم الشركة التأمينية ما يثبت معذور من الوحيدة أو نقل الكفاية أو إلغاءه أو استبداله من الوحيدة، أن يلتزم الشركة التأمينية في حال حصوله على أي من هذه الحالات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣