Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الفئات المنصوص عليها في المادة رقم (٢) من هذه اللائحة، يستثنى من الخضوع للتأمين الإلزامي جميع العاملين غير السعوديين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية وأفراد أسرهم وذلك ما لم يكن منصورا في عهد العمل أو بموجب لوائح تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية على توفير الخدمة الصحية للعامل غير السعودي ولاسترحه.
المملكة العربية السعودية
مجلس التأمين التعاوني
السكرتارية العامة
الفصل الثالث
التغطية التأمينية بموجب النظام
المذكرات الطبية للوثائق والمخططات
الجمهورية السعودية
مجلس التأمين الصحي التعاوني
الساتر العام
الكاتب العام
الفصل الثالث
التغطية التأمينية بموجب النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد