Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع للضمان الصحي الإلزامي الفئات التالية:
(١) المعاملون من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي.
(٢) المقيمون في المملكة من غير السعوديين والدين لا يعملون في القطاع العام أو الخاص، ويستثنى من ذلك الأجانب لم يعدية من زوج غير سعودي سواء كان إبنا على كفالة الأب أو على كفالة الأم، كما تستثنى الزوجة غير سعودية من مواطن سعودي.
(٣) افراد الأسرة الذين يعملون لحسابهم الخاص للمحدد صحيا صفتهم في التقرين (١) و (٢) من هذه المادة.
(٤) جميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة ما عداهم معهم عوض بصف غير النظير عن شكل الأجر الذي يتناقصوه، ويسرى هذا الحكم على القوائم في الفقرة رقم (٢) من هذه المادة.
(٥) افراد أسرة السعوديين المسافرين إلى التقليل التالي:
١- إذا كان العامل ذكرا، يمثل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن الخامسة والمتربين منه بطاقة التعريف.
٢- إذا كانت العاملة حائرة، يمثل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من التصريح الصحي الألزامي أو كان يعمل بقطاع آخر لا يقر له التأمين الصحي إلا وكان ليعمل، يتسلم التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضا وبناءها.
٣- إذا كان العامل ذكرا، يمثل التأمين الصحي زوجته عبر المتزوجين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد