Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) تلتزم شركة التأمين لموظفي المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة بمشاهدة التغطية التأمينية المعصوص عليها هذه المؤسسات والشركات في نطاق الخدمات الصحية المعتمدة التي تقدمها هذه المؤسسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد