القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) تلتزم شركة التأمين لموظفي المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة بمشاهدة التغطية التأمينية المعصوص عليها هذه المؤسسات والشركات في نطاق الخدمات الصحية المعتمدة التي تقدمها هذه المؤسسات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣