القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) يحل عقد صدور الرخصة المستفيد بين خطب اسمه من تاريخ خروجه النهائي من المملكة، ويجتبص الخط المستحق عن هذه التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣