Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) يحل عقد صدور الرخصة المستفيد بين خطب اسمه من تاريخ خروجه النهائي من المملكة، ويجتبص الخط المستحق عن هذه التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد