Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) يلتزم صاحب العمل وشركة تأمينه ضمني مع أحد شركات التأمين جميع العاملين لديه للضمان لهذا النظام وأفراد أسرهم المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الأنظمة.
(ب) يخصع النظام أشخاص الشركات والمؤسسات التي تملك منشآت طبية خاصة، وعليهم الحصول على التغطية التأمينية المنصوص عليها في الوثيقة كحد أدنى للعاملين لديهم، وذلك عن طريق شركات تأمين صحي.
(ج) لا يجوز لشركة التأمين رفض أي طلب التأمين الخاص من هذا الطلب متوافق مع النظام ولائحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد