Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
(١) المملكة: المملكة العربية السعودية.
(٢) النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكة.
(٣) المجلس: مجلس الضمان الصحي التعاوني.
(٤) رئيس المجلس: وزير الصحة.
(٥) الأمانة العامة: التماينات الإجتماعية.
(٦) المؤسسة: مؤسسة الخدمة الصحية السعودية.
(٧) التماينات الإجتماعية: التماينات الإجتماعية.
(٨) التامين الصحي: يعني التأمين الصحي.
(٩) شركات التأمين الصحي: شركات التأمين الصحي.
(١٠) الوثيقة: وثيقة التأمين الصحي.
(١١) المنفعة: المنفعة.
(١٢) الطرف المتعاقد: الشخص المتعاقد.
(١٣) العميل: العميل.
(١٤) صاحب العمل: صاحب العمل.
(١٥) المعل: المعل.
(١٦) زوج مواطن: غير السعودي متزوج بمواطنة سعودية.
(١٧) زوجة مواطنة: غير سعودية متزوجة من مواطن سعودي.
(٢٠) البيانات الأساسية: بيانات الهوية العامة من بيانات خاصة بحامل الوثيقة أو بالمستفيد، وعلى سبيل المثال (بيانات الهوية الوطنية / بيانات العامل).
(٢١) شركة التأمين: شركة التأمين التاوني المصرح لها بالعمل في المملكة من قبل المجلس.
(٢٢) شركة إدارة مطالبات الضمان الصحي (SHIB): شركة تساهمية إدارة مطالبات الضمان الصحي لها بالعمل في المملكة من قبل المجلس.
(٢٣) مقدم الخدمة: المرفق الصحي (الحكومي / غير الحكومي) الذي يقدم الخدمات الصحية في المملكة.
(٢٤) المبلغ المطلوب.
(٢٥) رفض المطالب: إقرار يخص فقط طلب الاعتماد، عندما يتمين للجمل على الاعتماد.
(٢٦) إلغاء الاعتماد: قرار بمخالفة جيزة بريكتها مقدم الخدمة للمستفيد وفقا للضوابط.
(٢٧) برنامج تتابع التعاملات الإلكترونية (SHIB): برنامج يتبع مشرف المجلس على تنفيذ الخدمات المعلومات والاتصالات بالتأمين الصحي بمقتدى الخدمة وشركات التأمين وإثبات إدارات المجلس وفق معايير البيات التأمينية وبطريقة الكترونية آمنة وموثوق بها.
(٢٨) القواعد التنظيمية لبرنامج التعاملات الإلكترونية (SHIB): القواعد المنظمة للمعلومات والبيانات والتعاملات الخاصة بالتأمين الصحي بمقتدى الخدمة وشركات التأمين وإدارة مطالبات التأمين الصحي وفقا لمتطلبات المجلس وعن طريق هذه البرنامج لسموح التأمين الصحي السعودي.
(٣٠) سجل الوثيقة: السجل الذي يتعامل معه أو يتم تداوله من قبل الشيكة للنائمين
(أ) المفعل: السجل الذي يكون تاريخ إصداره ساري.
(ب) غير المفعل: السجل الذي يكون تاريخ بدايته صلاحيته لاحق تاريخ تفعيله أو لم يتم استخدامه في عملية إصدار أو تجديد قافلة.
(ج) المنتهي: السجل الذي انتهت صلاحيته.
(د) الموفق: السجل الذي تم تفعيله من قبل مجلس أو قبل شركة التأمين لسبب
(٣١) الشيكة الوطنية لصالح التعاملى: هي الأجهزة والبرامج والأشخاص الذين يرتبطون من خلالها، فقط معلومات وبيانات تخص الضامن الصحي التعاوني.
(٢٢) القسط (الإشتراك): هو المبلغ الواجب إدراجه التأمين من قبل شركة التأمين.
(٣٢) نسبة التعادلية في الدفع: هو الجزء الذي يقدمه دفعي عند تخفيض الخدمة العلاجية في البيادات الحرة حسبما هو منشور عليه (وحد) في جدول الحالات الطارئة والتنويم.
(٣٣) النفقات القابلة للاستدامة: المصاريف القابلة ومدام استمرار وجهر مستنفا بموجب القسم الثالث من الوثيقة المرفقة بهذه (ملح رقم٧)، على أن تكلفتها ضرورية ومعقولة ومعقدة في الوقت نفسه.
(٣٤) لائحة تفتيد أعمال الزيارات الميدانية الإشرافية: لائحة تهدف إلى تنظيم أعمال الزيارات الميدانية الإشرافية لأطراف العلاقة التأمينية لتنظيم عمل فرق الزيارات الميدانية الإشرافية على أطراف العلاقة التأمينية.
(٣٥) الاحتياطيات: قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخذاج المتعدد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقدير ممتع استثناء الخضوع للمسوغ بها إلى الفرد أو الجهة.
(٣٦) إصاة الاستخدام: قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بممارسة قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو أموال للخصول عليها ولكن بدون قصد التدليس إلى الاحتيال أو تعدي وتشويش الغرض يخص الحصول على المنفعة
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
(٤٠) التضليل: حدوث سلوكيات من أشخاص أو جهات، بحيث لا تقع هذه السلوكيات تحت تعريف الاحتيال.
(٤١) العقد الاسترشادي لتنفيذ خدمات الرعاية الصحية: هو عقد معتمد من المجلس يمكن لإطراف العلاقة التأمينية، الاستعانة به لتنظيم العلاقة بين الشركة ومقدم الخدمة مع مراعاة ما ورد في نص المادة رقم (٩٥) من هذه اللائحة.
المملكة العربية السعودية
مجلس التأمين الصحي التعاوني
السكرتارية العامة
الفصل الثاني
المستفيدون
المكرم الوطني للوثائق والمحفوظات
المملكة العربية السعودية - هاتف: ٩٢٠٠٠١١٧٧ - فاكس: ٤٨٧٠٠٦١ - P.O Box ٩٤٦٤ الرياض ١١٦١٤
www.cchi.gov.sa
المملكة العربية السعودية
مجلس التأمين الصحي التعاوني
الكاتب العام
الفصل الثاني
المستفيدون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد