القانوني

اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة لعام 1445هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4400652018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنيف المواقف المسموح بإشغالها وإدارتها: أولا: مواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية: ثانيا: مواقف السيارات المستقلة: ثالثا: مواقف السيارات الآلية: وهذه المواقف السماح للموظفين في مقابل قدرهم على استخدامها. من خلال نظام Parking System (Automated) يتم التحكم بها من خلال الحاسب الآلي لإيقاف السيارات واستردادها وفقا للجهات الحكومية كما هو ممنوع بالتأكيد. (1) رقم (1).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/٠١