القانوني

اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4400652018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات الترخيص: أولا: موافق السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية 1. مدخل مفرد ومؤكد من قبل مكتب هندسي 2. بصور صادرة الموافقات المبردة 3. رخصة من المنشأة التجارية ثانيا: موافق السيارات للمستقلة 1. مدخل نسخة الأوراق المعتمدة في صورة إقرار أو عقد 2. بيان بأن تكون أول 20 دفعة مقدمة من دخل السيارة ودوعة دون حدوث أي تأخير 3. أن تكون الموافقات المحدثة لجميع الأوراق ثالثا: الرسوم 1. تحويل هذه الإشتراطات لعدة رسوم الخدمات البلدية 2. يتم بيان تكون أول 20 دفعة مقدمة من دخل السيارة ودوعة دون حدوث أي تأخير 3. أن تكون الموافقات المحدثة لجميع الأوراق 7. اشتراطات موافقة النشاط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/٠١