القانوني

اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4400652018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المتطلبات المكانية: أولا: مواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية. 1. يمكن تدوير المواقف الخاصة أوج، منها مواقف أفراد أفراد، وبأبراج والمراكز والمنشآت لمواقف السيارات. 2. يمكن إستخدام المداخل والمخارج لمواقف السيارات. 3. يمكن إستخدام مواقف البلدية. ثانيا: مواقف السيارات المستقلة والآلية. 1. أن تكون في أي مواقع المواقف على شارع لاري. 2. ألا تزيد مساحة الأرض عن 500 متر مربع للموقف المستقل والآلية والمواقف متعددة الأدوار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/٠١