اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100493
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للتعليم من فرز الجهة المطلع خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ
القرار في صدره لدى الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد