اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ
المادة العشرينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100493
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تنتهت
مخالفاته لأي حكم من أحكام هذا النظام من يسوغ بذلك حلب الأم أو
بسوء سلوك أو يوزعها من أفواه أو المؤسسات بعقوبة أكثر من الحقوقات
الأية.
الأية:
(1) الإندار.
في غرامة مالية لا تقل عن خمسة أرباع ريال ولا تزيد على مائة وخمسين
ألف ريال.
ألف ريال.
(2) إخلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن ثمانين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد