القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ

المادة العشرين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100493

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تنتهت مخالفاته لأي حكم من أحكام هذا النظام من يسوغ بذلك حلب الأم أو بسوء سلوك أو يوزعها من أفواه أو المؤسسات بعقوبة أكثر من الحقوقات الأية. الأية: (1) الإندار. في غرامة مالية لا تقل عن خمسة أرباع ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال. ألف ريال. (2) إخلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن ثمانين يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٩