اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100493
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل من تنتهت
مخالفاته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة
أو أفراد مسؤولها بالآتي:
(1) الإندار.
المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
الرقم : / / 14 ه
التاريخ : / /
المشروعات : / /
ب) فرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين
ألف ريال.
ج) إخلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن ستين يوما.
إذا أثبت اللجنة أن المحالقة تستوجب فرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين
العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام أو الإلغاء التخفيض فقبلا أن ترفع
الموضوع إلى الوزير لإخلائه إلى الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد