القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100493

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل من تنتهت مخالفاته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أفراد مسؤولها بالآتي: (1) الإندار. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة الرقم : / / 14 ه التاريخ : / / المشروعات : / / ب) فرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال. ج) إخلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن ستين يوما. إذا أثبت اللجنة أن المحالقة تستوجب فرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام أو الإلغاء التخفيض فقبلا أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإخلائه إلى الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٩