القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثامنة والمجموعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100493

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (٩) يوم من تاريخ نشرها. المراجع: ١. المدونة الدولية لتدابير بشأن حليب الألب. عام ١٩٨١ ٢. الممارسات العالمية لتدابير بشأن حليب الألب. ٣. الاستراتيجية العالمية لتدابير و صيغ الألب. ٢٠٠٢ ٤. Code Essentials for Policy Makers on Implementing the International Code of Marketing of Breast milk Substitutes and Subsequent WHA Resolutions Country Implementation Of the international code of marketing of Breast Milk Substitutes Status Report ٢٠١١ المكتب الوطني للوثائق والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٩