القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100493

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحذر والإتباع (بأي شكل من الأشكال) لبدل حليب الأم وأغذية الرضيع وشميل هذا الحظر بما يلي: (١) استخدام مسمومات الرعاية الصحية للرضيع لبدل المتجات أو الألبان عيبا (ب) تقديم المعلومات والمؤتمرات والأنشطة مجانية أو هدية أو أداة تشجع على استعمال منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضيع المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة الخدمة القانونية (ج) تقديم المنجز والمؤمرين أي مكافأة مالية أو عينية للعملين الصحيين لترويج هذه المنتجات. مو/33: يحتضر على الشركات المنتجة أو الموردة لبلاد حليب الأم دعم إقامة أي نشاط تعليمي أو ترويجي. مو/41: يحتضر الإنتاج والمباشر أو الغير مباشرين الشركات المنتجة أو الموردة أو المسوقة للمنتجات التي يشملها نطاق هذا النظام. مو/43: يحتضر على الممارسين الاعلان أو الترويج بأي شكل من أشكال المنتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضيع أو تلقي أي مكافأة مالية أو عينية من المنتجين والمواردين والموزعين أو غيرهم. مو/45: يحتضر على مؤسسات الرعاية الصحية الاعلان أو الترويج لمنتجات بدائل حليب الأم والغذية الرضيع أو توزيعها أو توزينها. مو/46: يحتضر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٩