اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ
المادة السادسساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100493
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام لجميع المنتجين والموردين
والمواردين تقديم المنشات العلمية عن أدلة البحث بعد اعتمادها من الوزارة.
لإل مبدئين (فقط) العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة على أن تتصدر
المعلومات على الحادثة العلمية وأن يختاروا إلى تضخيم الرعاية الطبيعية.
الجمهورية العربية السعودية
وزارة الصحة
الإدارة العامة للشؤون القانونية
الرقم: / / 14 ه
التاريخ: / /
الموضوع:
الصحة العمالية مع تضمينها ما يؤكد أفضلية الطبيعية والثواني الى
نقدما للرصيح
على وسائل الإمامة والمصومة والمفروضة المساعدة بمعالجة في مجال
التوعية بما يدعم أهدافها هذا النظام من خلال برامج ومبادرات بمضمون
في هذا المجال.
نشروت البرنامج والمؤرده المتعلقة بتشجيع الرعاية الطبيعية بما
لا يخالف النظام واللائحة التنفيذية له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد