اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100493
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق هذا النظام على البداول والممارسات المختلفة بالمنتجات الآتية:
المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
إدارة الفحص المخبري
الرقم : ١٤ / ١٤
التاريخ : . / .
المشروع : . / .
بدل حالب الأم والأطفال الكسكرية من منتجات الحليب والأغذية والشروبات
التي تحتوي بالزجاجة أو غيرها من الطرق عندما نسوق أو نعرض بأي شكل على أبا ناسية - بعد تعابها أو غيرها من تعرض بأي
شكل على أبا ناسية - بعد تعابها أو غيرها من تعرض بأي شكل على أبا ناسية
أول كل حالب الأم وكذلك الزجاجات والعبوات الإرضاء كما تنطبق على نوعها
وتوفرها وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها
(١) حليب الرضع من الولادة وحتى ١٢ شهرا
(ب) حليب وموائع الكاميه أو أي منهما لمنتجات من عمر ١٢ شهرا
(ج) حليب وموائع الأغذية المصنوعة من الزجاج أو غيره
(د) الأجهزة وموادات الدالت العلاقة (جزء شفط الحليب أغطة الحلمات .. إلخ)
(ه) الأغذية التكميلية (المصنعة)
(و) الماء المعد لحليب الرضع
(ز) أي سؤال أخرى مثل شاي الأعشاب، العصير أو أي منتج سوى أوفيدم على أنه مناسب للأطفال دون عمر ٣١ شهرا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد