القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100493

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لوزير التنمية الاجتماعية القيام ب بجوء لدور التنمية الاجتماعية بالأنظمة قبول عينات منتجات بدائل حليب الأم وأغذيتها. م14/11: يقوم المجلس الوطني بوضع آلية وضوابط قبول عينات منتجات بدائل حليب الأم وأغذيتها التنظيمية الكاملة والتي يحق للشركات والموردين وغيرهم تقديمها إلى دور الرعاية الاجتماعية والأمومة بما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفيذية له. م14/12: يجب أن تكون العينات المقدمة من قبل الشركات والموردين للمدير التابعة للإجتماعية موافقة مع المواصفات والملاحق المعتمدة. م14/13: نلتزم دور التنمية الاجتماعية بتنظام بدائل حليب الأم واللائحة التنفيذية والآلية التي تضمنها لوزير التنمية الاجتماعية عند قبول عينات حليب الأطفال وأغذيتهم المواصفات القياسية. م15/1: نلتزم مؤسسات الرعاية الصحية بأن يكون العاملون الصحيون والموظفون لديهم في مجال عملهم وأدوارهم والتطبيقات من العلاجات والملحقات وأخصائي التغذية والأخصائيين الاجتماعيين والمتقنين والمفتقرين لديهم التأهيل والخبرات المناسبة في تغذية الأم وتشجيع الرضاعة الطبيعية. الملكة العربية السعودية وزارة الصحة الإدارة العامة للشؤون القانونية الرقم : ١٤ / ١٥ التاريخ : ١٤ / ١٥ على المعاريس الصحيين العاملين في مجال تشغيل الرعاية الطبيعية القامة والطلبة تمهيدا للمباشرة والالتزام على كل ما يستجد في هذا المجال والمشاركة في تقديم الندوات والورش وعقد العمل والكافة الأنشطة ذات العلاقة يحظر على العاملين الصحيين وإفراد أسرهم قبول أي مكافأة نقدية أو عينية أو خدمة من المتدنيين أو الموردين أو الموزعين منتجات بدل حليب الأم والأغذية التكميلية. يحظر على أي فرد من المستوى الموسمي الرعاية الصحية الاستفادة من إسهامات قد تقدم له من شركاء المنتجات التي يشتريها للاستفادة من الدوارات أو النوادات أو المنتجات بشأن هذا الكمية من الموارد أو المنتجات بشكل يقلل بها من التكاليف. لا يجوز للعاملين الصحيين أو المتطوعين شرح كيفية إعطاء بدل حليب الأم الأسير المحضرة أو الموصعة على أي أهليات على الأبناء وأعضاء الأسرة. الرقم: ٤ / ١٤ التاريخ: / / المرفوعات: المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة الشؤون القانونية المحاكمة الهيا وان تنظم المعلومات المتقدمة واستخدام الاهانة الهيا وان تنظم المعلومات المتقدمة واستخدام غير السليم لهذه المنتجات. باطم الممارسين الصحيين والصيدلة بتقديم شرح كيفية تحضير بدائل حلل الأم والمحاكمة أو المنسوبة متعددا عند الحاجة لاستخدامها ويضاح مخاطر استخدامها مع التأكيد على أهمية الرعاية الطبيعية. المدة التاسعة عشر: تكون بقرار وزير الصحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٩