اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100493
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر استخدام أنظمة العفوء للمبيعات والمباعات والتوزيعه على مؤسسات الرعاية الصحية حصصا أليمة هذه المنتجات وتوزيعها على مؤسسات الرعاية الصحية والمعارض الصحية أو الصيدليات أو أي مكان مخصوص لبيع هذه المنتجات.
م م / 1 / 1
يجب وضع بطاقة على كل عبوة بطريقة واضحة تشمل فراها ووضح
إلازمها تنفيذ تمر الرياضة الطبيعية بخط واضح ووصفيها كما (مطلوبة)
مهمة) وتحدد هذه العمارة المختصة في الوزارة.
(1) عبارة تنفيذ تمر الرياضة الطبيعية بخط واضح ووصفيها كما (مطلوبة).
(2) عبارة تنفيذ تمر الرياضة الطبيعية بخط واضح.
الملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
إدارة اللقاحات
(1) بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة وتحديد بشأن المخاطر الصحية
(2) التي نتج عن التحضير غير السليم و يجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال أو أي صورة أخرى أو نص يوضح عليه على الضافية الطبيعية.
(3) بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة للمستخدم.
(4) بيان يوضح كيف يتم معرضة المنتج غير معرضة للسموم.
(5) تحديد من أن المنتج غير معرض للسموم.
(6) تحديد من أن المنتج غير معرض للسموم.
(7) اسم المنتج (جب أن يكون مطابقا للمادة الغذائية الحقيقية وأن يكون معروضا).
(8) بيان يوضح فيه ما يلي:
(1) قائمة المكونات.
(2) التركيب الغذائي.
(3) طرق التخزين المطلوبة.
(4) طرق التخزين المطلوبة.
(5) طرق التخزين المطلوبة.
(6) طرق التخزين المطلوبة.
(7) طرق التخزين المطلوبة.
(8) طرق التخزين المطلوبة.
(9) طرق التخزين المطلوبة.
(10) طرق التخزين المطلوبة.
(11) طرق التخزين المطلوبة.
(12) طرق التخزين المطلوبة.
(13) طرق التخزين المطلوبة.
(14) طرق التخزين المطلوبة.
(15) طرق التخزين المطلوبة.
(16) طرق التخزين المطلوبة.
(17) طرق التخزين المطلوبة.
(18) طرق التخزين المطلوبة.
(19) طرق التخزين المطلوبة.
(20) طرق التخزين المطلوبة.
(21) طرق التخزين المطلوبة.
(22) طرق التخزين المطلوبة.
(23) طرق التخزين المطلوبة.
(24) طرق التخزين المطلوبة.
(25) طرق التخزين المطلوبة.
(26) طرق التخزين المطلوبة.
(27) طرق التخزين المطلوبة.
(28) طرق التخزين المطلوبة.
(29) طرق التخزين المطلوبة.
(30) طرق التخزين المطلوبة.
(31) طرق التخزين المطلوبة.
(32) طرق التخزين المطلوبة.
(33) طرق التخزين المطلوبة.
(34) طرق التخزين المطلوبة.
(35) طرق التخزين المطلوبة.
(36) طرق التخزين المطلوبة.
(37) طرق التخزين المطلوبة.
(38) طرق التخزين المطلوبة.
(39) طرق التخزين المطلوبة.
(40) طرق التخزين المطلوبة.
(41) طرق التخزين المطلوبة.
(42) طرق التخزين المطلوبة.
(43) طرق التخزين المطلوبة.
(44) طرق التخزين المطلوبة.
(45) طرق التخزين المطلوبة.
(46) طرق التخزين المطلوبة.
(47) طرق التخزين المطلوبة.
(48) طرق التخزين المطلوبة.
(49) طرق التخزين المطلوبة.
(50) طرق التخزين المطلوبة.
(51) طرق التخزين المطلوبة.
(52) طرق التخزين المطلوبة.
(53) طرق التخزين المطلوبة.
(54) طرق التخزين المطلوبة.
(55) طرق التخزين المطلوبة.
(56) طرق التخزين المطلوبة.
(57) طرق التخزين المطلوبة.
(58) طرق التخزين المطلوبة.
(59) طرق التخزين المطلوبة.
(60) طرق التخزين المطلوبة.
(61) طرق التخزين المطلوبة.
(62) طرق التخزين المطلوبة.
(63) طرق التخزين المطلوبة.
(64) طرق التخزين المطلوبة.
(65) طرق التخزين المطلوبة.
(66) طرق التخزين المطلوبة.
(67) طرق التخزين المطلوبة.
(68) طرق التخزين المطلوبة.
(69) طرق التخزين المطلوبة.
(70) طرق التخزين المطلوبة.
(71) طرق التخزين المطلوبة.
(72) طرق التخزين المطلوبة.
(73) طرق التخزين المطلوبة.
(74) طرق التخزين المطلوبة.
(75) طرق التخزين المطلوبة.
(76) طرق التخزين المطلوبة.
(77) طرق التخزين المطلوبة.
(78) طرق التخزين المطلوبة.
(79) طرق التخزين المطلوبة.
(80) طرق التخزين المطلوبة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
الإدارة العامة للشؤون القانونية
الرقم : ١٤ / ١٠
التاريخ : ١٤ / ١٠
المشروعات :
لتنظيم المؤسسات الصحية (الحكومية / الخاصة) بإلحاق العاملين الصحيين في مجال
رعاية الأمومة والطفولة بالمجال المعتمد من المجلس الوطني لترشيح تشييع الرعاية
الطبية.
على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعلام المرضى الصحيين في مجال
رعاية الأمومة والطفولة بإعتماد المنشآت التي تخدم لهم علاقة بالمجال
نقوم بمؤسسات الرعاية الصحية بالآتي:
(١) توعية السيدات (الحوامل والمرضعات) بشكل خاص ضمن برنامج التنفيف
وتمثيل الدولة بيفيد المرضعة الطبيعية، ومخاطر التغذية الصحية، وأهمية
ملائمة الجلد بين الأم والطفل بعد الولادة مباشرة. كما تشمل على
أهمية ضرورة المساعدة (وجود الأمر والطفل في مكان واحد وولد الوعي)
الأوضاع الصحية للرضيعة الطبيعية وفوائد البدء المبكر في الرعاية الطبيعية
بعد الولادة مباشرة وكيفية الانتصار لدى الطفل وتخزين الحليب.
المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
الإدارة العامة للشؤون القانونية
(١) استحضار وتطبيقة المشورة الطبية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة
بنائب مناسب حسب اعتماد المجلس الوطني لإرشاد الطبيعية
لمساعدة المريض على البدء للرعاية الطبية الطبيعية
في الحالات التي تواجه صعوبة في الإرشاد
(٢) إنشاء مجموعة دعم داخل وخارج المؤسسة الصحية
(٣) إتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الرعاية عند الأم المرضية أو المرافق لطفل آخر.
بحضر على الموسوعة الصحية الحكومية والفاضلة إستلام عبات مجانية أو مخفضة
أو شراء كميات مخفضة أقل من سعر الجملة المخفض أو أقل من ٨٠٪ من سعر
النرجنة للمنتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع
مذكرة اللجنة العشر:
على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول أي عبوة مجانية أو مخفضة من حليب الأم
من حليب الأطفال وواجب الحد من انتشار بدائل الحليب الأم
وبالتالي المعاون العليا بالوزارة أو الإدارة المعنية القطاعات الصحية بوضع آلية
وصواب قبول عبوات منتجات بدائل حليب الأم وأغذية بما لا يتجاوز مع النظام
والإلغاء التنديفية له حسب الحالات المرضية وفقا لما قرره المقام السامي رقم
٢٣٣ بتاريخ ١٤٣٧/٨/٧ه
المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
الإدارة العامة للشؤون القانونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد