القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم المعدلة لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100493

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية المطبوع المتنحين لطلب حليب الأم والموائد والمووزين لها لاستخدام عمليات للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة. كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وممثليها أو الجهات ذات العلاقة استخدام العائلين بالمؤسسة الرعاية الصحية الموحدة أو الموردة للمنتجات بدائل حليب الأم والمووزين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٩