القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 38
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمن صدر بحقه العقوبة النظام المخالفة أمام ديوان المظالم ستم يوم (٦٠) يوم من تاريخ إبلاغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩