اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة يقارر من معالي الوزير من ثلاثة أعضاء أحكام قانوني وآخرين من المختصين بالزراعة العضوية للنظر في مخالفات هذا النظام ولاحته التنفيذية وتحديد العقوبة المناسبة، ويعد الوزير قرار اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد