القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 37
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة يقارر من معالي الوزير من ثلاثة أعضاء أحكام قانوني وآخرين من المختصين بالزراعة العضوية للنظر في مخالفات هذا النظام ولاحته التنفيذية وتحديد العقوبة المناسبة، ويعد الوزير قرار اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩