اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الأساسية للمصطلحات والعلامات الضوئية
في مدة زمنية أقصاها ١٢ شهرا من اعتماد هذه اللائحة يجب ذكر الاسم أو رقم التسجيل لجهة التوثيق الخاص بها للمنتج في الملصقات:
أ. مستخدم العلامة بالمصطلحات:
ب. استخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية والمتجات وفقا لهذه اللائحة.
ج. لا يستخدم الشعار الوطني للمنتج السعودي للمنتجات العضوية على المنتجات المصنعة التي تكون مكوناتها العضوية أقل من ٩٠٪.
د. أن يحتوي المنتج على اسم المنتج.
ج. يجب أن يكون الشعراء الوطني للمداخلات أو المنتجات العضوية طبقا للشكل والمواصفات الموجهة في ملحق ٢ و ٢٧ .
ج. عدم وشعار الشعار الوطني للمنتجات العضوية على المنتجات التي تحت التحول .
ج. يجب أن توضح التعبئات في مكان واضح وكيكون سهلة الرؤية مقرونة ويزخر إزهارها .
٣. تقوم الهيئة العامة والدوام بوضع المتطلبات الخاصة بالمنتجات ومكونات الأغذية العضوية بالتنسيق مع الوزارة كما ورد في المادتين ٢٦ و ٢٧ .
الفصل العاشر
- اشتراط وتصدير وتداول منتجات الزراعة العضوية
- يشترط في جميع المواد المصدرة للمنتجات والتصدير عدم احتواؤها على أي مواد منتقة مع هذه اللاحظة.
- يشترط في منتجات الزراعة العضوية المعدة للتصدير أو التصدير أن تشمل على بطاقة
- يجب أن يتضمن المدلل داخل بطاقة البيانات المنتجة بطريقة أنمة.
- يوضع على المدلل بطاقة البيانات المنتجة.
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة بيان البيانات الشاملة في مناها الوصف للمنتج من مطابقتها
- وعدم وجود أي مخالفات.
- وعدم استخدامه لأي غرض إلا وفقا لما هو مسموح به في اللوائح.
- يجوز لأي جهة ترخيص في تصدير أو تصدير المدخلات أن تتضمن بطاقة المنتج وفي
- لا اشتراط المواد بها وواجباتها التنفيذية.
- عند تخضع المنتجات للمنظومة الوطنية والمستوردة وتحديد مدى صلاحيتها فأثناء تخضع
- إلى الأنظمة المعمول بها تلك المنتجات والمستوردات.
- إذا كان المنتج من مصدر يتم ترقيم الهوامش مع ذكر رقم المنتج وجهة التوثيق.
فصل الحادي عشر
المقدمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد