اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحل توقيع العقوبات المشار إليها بحق المتصدر في مطالبة مرتكب المخالفات بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد