القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 36
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحل توقيع العقوبات المشار إليها بحق المتصدر في مطالبة مرتكب المخالفات بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩