القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام المصطلحات الخاصة بالإنتاج العضوي ١ - يعتبر المصطلح الموجود على المتاح مرجع لطريقة الإنتاج المنصوص عليها في هذه اللائحة، وييمكن استعمال المصطلحات التالية في المصطلح والدلالة فقط وإذا كانت جميع المكونات منتجا وفقا للمتطلبات بالعضوية في هذه اللائحة: عضوي Organic Biologique Biologic Bio Ecológica Organik بجوز تسويق المنتجات أثناء فترة التخزين التقليدي إلى الإنتاج العصري بعد التسجيل مع جهة التوثيق معتمدة تحت مسلسل التوثيق. لا تسلمكم المصطلحات الضوئية أو العلامات الضوئية وفقا لما يلي: - بالنسبة للإعلامات الضوئية في الملصقات أو علامات الضوئية وفقا لما يلي: - في وضع الميمنات بشكل ينطبق أن يكون منتجاتها على الأقل دون مشاركة زراعي عضوي. - في قائمة المكونات ويكون أحد أو أكثر من المكونات المنتج وفقا لقواعد الهيئة اللازمة. ففي هذه الحالة يكون توضيح نسبة المكون الضوئية. - بتخفف السلعة التضارير اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لإدراجها ضمن شروطها ومتطلباتها وعي جميع العلامات الضوئية. استخدام العلامات الضوئية والمنتجات الضوئية لاستخدامها يوضع على المدخل/ المنتج وطبقة تمتد من غيره العلامة الضوئية وشرط انطباقها بحيث فيما يلي: - اسم المنتج/ المكون ورقم المنتج وتركيز الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. - اسم وعنوان الشركة المصنعة والصورة والمسؤولية. - النسب المئوية للمكونات العضوية (الوضع الضوئي) - اسم أو رقم أو شعار السجل التجاري للجهة التي أصدرت شهادة المنتج العضوي. - بيان أن المنتج يسمى مستحققا في الإنتاج العضوي إذا كان مخصص للاستخدام كمنتج عضوي. - تتخذ السلعة المخطسة التضارير اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ضمن شروطها ومتطلباتها وعي جميع العلامات الضوئية وتصنيعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩