القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير المنتجات والمواد المتعلقة في التصنيع ١- التصاريح والشروط والمحدات الخاصة باستخدام المنتجات والمواد في الإنتاج العضوي يجب أن تشر من قبل السلطة المختصة في قائمة محددة كما ورد في ملحق ٦. ٢- طلب التعديل أو السحب للمنتجات أو المواد المصادق عليها في الفقرة السابقة يجب أن يوجه إلى السلطة المختصة وعليها نشر القرارات المتعلقة بذلك. الفصل الثامن المرونة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩