اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير النتائج النحل
١- سلالات النحل:
أ. يستحسن اختيار السلالات المتكاملة مع الظروف المحلية والمقاومة للمرض.
ب. أن تكون ظائف النحل من مصدر عضوي أو طبيعي وخاليا كافة بطيء علبا فترة التحول المطلوبة.
ج. يحتاج تعديل طوفان النحل إدخال ٢٥٪ من الطرود غير العضوية.
٢- موافقا خلايا النحل:
أ. يمتح استخدام المواقع غير المسموح بها لتربية النحل.
ب. يجب عري مربي النحل لتسجيل مواقع النحل وترقيم الخلايا بفضل متابعتها.
ج. يجب أن تتوفر المواقع الطبيعية في الموقع المختص للخلايا ولم يسبق رشاها بالمواد الكيميائية.
٣- التغذية:
أ. يجب توفير كميات كافية من العسل وجوب القاطع العضوي أو الطبيعي في غير الموسم وذلك لتمكين التغذية في فترة النشاط أو في خلال فترة وجوده لمصدر المراعي وحبوب النحل.
ب. إذا تعرض الخلايا إلى أي حده عدم توفر مسببات التلاقي الخاص العضوي
المخوذ من نبات والنحل، يجب خلاله عدم توفر مسببات التلاقي أو شرائب العسل أو ديدن النحل العضوي أو الطبيعي.
٤- الوقاية من الأمراض:
أ. توقيد الوقاية من الأمراض على المعدادي التالية:
- التجديد المستمر للمكات.
- المرافقة المتواصلة للخلايا.
- تطهير الأدوات دوريا.
- التجديد المنتظم للمطر.
ب. يختص استعمال المواد البيطرية في تربية النحل العضوي إلى المعدادي التالية:
- يشتراط أن تكون الأدوات مخصصة للاستعمال على النطاق المحلي والدولي.
- يجب استعمال المواد المستخدمة من النباتات والمواد الطبيعية عوضا عن المواد الكيميائية المصنعة.
يجب استعمال المواد الكيميائية المستعملة إذا ثبت عدم وجود استعمال خاص في عملية الإخراج المستعينة التي قد تؤدي إلى قتل خلايا النحل.
عد المعدنية الكيميائية المستعملة، تعادل خلايا النحل.
ويمكن تثبيط نشاط النحل أمر من أصل عضوي أو طبيعي وانتشار سنة كاملة تحول لخلايا المعدنية.
جد استعمال الأيونية بيترت نشاط جزيئة التوظيف قبل بيج باللواحق التالية:
طريقة تخميس العرض، نوعية المادة المستعملة في العلاج، طريقة الإستعمال، الفترة التنظيمية.
بمع بعضلال المواد المستعملة وهي المذيبات في حالة الاصبة بطيفل الفراوا أو أمران تحضن الحشنة.
في حالة العلاج بيترت تحضن الحشنة.
يجب حفظ وتخزين الأقراص في درجة صنع موي، بدلا من التخزين بمدادة البركوس الكيميائية.
ينتج عند تربية النحل الضروي:
* الإضرار بالخلايا عند حدوث منتجاته باستعمال الأسمط أو ما يسمى بعملية الكشط.
* استعمال المفكرات الكيميائية المستعملة عند عمليات استخراج العسل.
* يسمح بإخلاء المكاتب.
يجب أن كل الاقتحات العلاجية والمعالجة للحل في سجلات خاصة لتسهيل عملية المرافق والتوثيق.
زو. مواصفات التجهيزات المستعملة:
يجب أن تكون الحلوا صمادية من مواد طبيعية سواء كانت خلالية أو بديلة طبيعية.
يسمح باستعمال التجهيزات ذات الكالكيوم والكالسيوم والزيوت المثبتة للمرافق.
يجب أن تكون الأسمات المستعملة مثل النحل الكيميائي أو بديلية طبيعية.
يسمح أثناء الفترة التحول أن يدل وظيع خلايا استعمال الشمع عضوي وذلك في طرق خفافة إذا ثبت عدم وجود الشمع الطبيعي في السوق.
يسمح باستعمال الأقراص الكيميائية مثلية في السوق.
يسمح باستعمال الأقراص الكيميائية مثلية في السوق.
يسمح باستعمال الأقراص الكيميائية مثلية في السوق.
يسمح باستعمال الأقراص الكيميائية مثلية في السوق.
- عند تخزين الصل مستحون أن تكون درجة حرارة ثلج تنخفض لتتلافه
- عند تخزين حبوب القمح يجب أن تخيفيها على درجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية ومن المستحون أن يتم خزن حبوب القمح على درجة حرارة ٥ درجة مئوية
- عند جمع وتخزين الغذاء يمكن استعمال أسطح صناعية ومواد قابلة للغسل
- يشترط تناول البروتينات قبل كل وجبة
- يجب أن يتم استعمال الغذاء المائي
- يجب أن يتم استعمال الغذاء المائي في نفس اليوم الذي يتم فيه سبب إبطار الشمع
- يجب زيادة الطاقة القابلة قبل كل وجبة الغذاء المائي
- يشترط تصنيف الغذاء المائي عند الجمع في أواني غذائية ومن تكون في أواني من زجاج داتنه اللون محكمة الغلق
- يجب تخزين الغذاء المائي في درجة حرارة صفر درجة مئوية إلى ٥ درجات تحت السطح حتى لا يتغير لونه إلى اللون الأصفر
- المادة ٢٠
- معايير انتخاب الأحياء المائية:
- ١- منها الأحياء المائية:
- أ- يجب أن تونس تبرية الأحياء المائية على تربية مجموعة أحياء المائية الصغيرة
- ب- في حالة عدم توفر الأحياء المائية الصغيرة التنشئة من أهمت عضوية وحيوانات عضوية بكم
- ج- ممارسات التربية:
- ١- ممارسات التربية بما فيها التغذية و تصميم المشمعات والكائنات العدوية وحيوانات المائية
- ب- يجب أن تكلل ممارسات التربية الأبنية السليمة للحيازات بما في ذلك هربوب الأحياء المائية من المزارع السمكية
- ج- يجب أن تكلل الأحياء المائية الضمنية على غير التنوعية
- د- مراعاة المحافظة على الأحياء المائية أثناء عملية النقل
- ٤- التغذية:
- أ- لا يستخدم التغذية الاصطناعية (تخفيز الكروموسومات)، التجهيز الاصطناعي، الاستسقاء والتناج سلات
- ب- أغذية الأحياء
- ٥- تغذية الأحياء المائية بالأسماك
- ج- مكونات الغذاء الحيوانية من مصادر حيوانية أو معدنية ومصنعات الأغذية
- د- يصح الموائد المستخدمة في التغذية أو مصادر حيوانية أو معدنية ومصنعات الأغذية فقط
- إذا كان قد صرح باستخدامه في الإنتاج الحيواني كما ورد في هذه اللائحة
- ٦- الرخويات وغيرها من الأنواع التي لا تغطيها الإنسان ولكن تغطي على العوالق الطبيعية
أ. الاجزاء المناسبة التي تتعدى على الأجزاء العلاقة في المياه يجب أن تتنظفها الغذانية من الطبيعة فيما عدا الصفر الثري في الفرقعات والمخاضنات.
ب. تبون متاح للبيطري.
ج. امراض والعلاج البيطري.
د. بين توسيع الوقاية من المرض على الخطاط على الأحياء المالية في أفضل الظروف الملائمة وذلك بتحديد المواقع ووضع المنسخات.
و. بعض المرض فلوت لتحديد معالجة الأمراض المالية و يوجز استخدام الطب البيطري للتطبيق المستحق كيمايا بما في تلك المحدبات الحيوية عند الضرورة وتخت ظرف صارفا، وذلك عندما يستقدم أدوية العلاج البيطري من الطبيب.
ز. بعض بسخات للفاعلات البيطريرة.
ح. التتطييف والتنظيف والتطهير في الفرع والبك والاقاص والمباني والمنازل إذا كان قد سمح باستخدامهما في الإنتاج كما ورد في ملحق.
معايير إنتاج الأغذية البحرية
١- يعتبر جمع الأغذية البحرية أو التي تنمو طبيعيا في البحر وسيلة إنتاج عضوي إذا توفرت الشروط التالية:
أ. أن تمتنع المنتج بهذه البيئة عالية الجودة ومناسبة من الناحية الصحية.
ب. أن يظهر جمع الأغذية المنتج الطبيعي لفترة طويلة أو المحافظة على الألواح في منطقة الجمع.
ج. لزراعة الأغذية البحرية.
يجب أن يستخدم ممارسات الاستدامة في جمع مراالح الإنتاج ابتداء من مرحلة جمع الأغذية البحرية والصغيرة وحتى الحصاد، للمحافظة على جميع جيوب واسع.
ب. يجب أن يتم جمع الأغذية البحرية الصغيرة الموجودة في الطبيعة بشكل متقن لإمداد المخزون المزوروري بشكل مستديم.
ج. لا يستخدم الأسمدة إلا في المنشآت الداخلية شرط أن يكون مصرفا للاإنتاج العضوي كما ورد في هذه اللائحة.
الفصل السابع
إنتاج الأغذية المصنعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد